كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤

قال: نعم يفرق بينهما على صفتك هذه وان اعتدت بقية العده وأراد أن يتزوجها تزويجا جديدا وهو لم يدخل بها فجائز بذلك على قول. والله أعلم

مسألة: عن رجل طلق امرأته فأتى في العده فقال لها قد راجعتك فقالت لا أقبل قولك حتى أسمع البينه بالرجعة فلم يفعل حتى انقضت

عدتها

قال: إن شهد الشاهدان بعد انقضاء العدة ان الرجعة كانت في العده فقد ألزمها حجته وهي امرأته، قال غيره نعم قد قيل هذا أنه إذا أعلمها الزوج في العده أو أحد الشاهدين ثم صح إن الرد كان في العده فهي امرأته وان لم يعلمها الزوج ولا أحد الشاهدين حتى انقضت العده فلا يدركها ولو صح الرد في العده وقول لا يدركها ولو اعلمها هو أو أحد الشاهدين حتى تصدقه في ذلك ويطأها في العده وقال من قال تصدقه أو تصدق أحد الشاهدين ووطئها أو لم يطأها إذا صح الرد في العده وقول ولو وطئها في العده صدقته أو لم تصدقه لا يدركها حتى يعلمها الشاهدان كفي العده وقول يدركها إذا صدقته ووطئها أو يأتيها بالشاهدين ويؤرخان الرد كان في العدة وان لم يؤرخا الرد كان في العده فسدت عليه اذا لم تعلم ذلك. وقول إن لم تأتها بالشاهدين وهي امرأته وقول ولو وطئها وصدقته في العده ولو أعلمها أحد الشاهدين أو هو لم يعلمها الشاهدان جميعا في العده فقد فاتته ولا يدركها وأما إذا صدقته فوطئها ثم اعلمها الشاهدان في العده أدركها ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم

مسألة: وأما المملوكة إذا مات زوجا فانها لا تجتنب ما تجتنبه الحرة المميته وأما عدتها إذا مات عنها زوجها فشهران وخمسة أيام وان كانت حاملا فحتى تضع حملها وهي في ذلك عدتها أبعد الاجلين وأما الامه التي يطأها سيدها إذا مات وهي حامل إنها تعتق بولدها اذا ولدت وعدتها أبعد الاجلين فان وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا لانها

-

25