الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥عتقت بعد موته بما في بطنها وعندي انها تعتق إذا ولدت وورثها ولدها إلا انه قيل إذا خرج الولد ميتا ولم يكن لها منه ولد غيره أنها امه فإذا ظهرت من نفاسها حلت للازواج. والله أعلم
مسألة: في امرأة اسقطت سقطا بين الخلق ولم يعرف انه ذكرا أو أنثى
أتنقضي عدتها بهذا السقط ويجب عليها ما يجب على النفسا أم لا؟ قال: أما في العده قال من قال لا تنقضي به العده حتى يعرف انه ذكر أو أنثى وقال من قال إذا استبان له شيء من الجوارح فإن العدة تنقضي به وأما في النفاس إذا صح أنه ولد فإنها تقعد فيه مثل ما تقعد لنفاسها. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وعدة الأمه في الحيض والنفاس مثل الحرة ولا فرق بينهما في ذلك عندنا وأما إذا كانت الامه مميته فقول ان عدتها مثل الحرة لان الله تعالى لم يخص امه من حره في ذلك وقول عدتها نصف عدة الحرة وهو شهران وخمسة أيام وان كانت مطلقة أو سرية فان كانت صبيه لم يبلغ مثلها من النساء أو كبيرة مؤيسه من الحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما على أكثر القول وقول أربعون يوما. وإن كانت مراهقة أو حاضت ولم تكن مؤيسه من الحيض ثم انقطع عنها فعدتها عشرة أشهر ونصف تسعة أشهر للحمل وشهر ونصف للعده. وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها وأحب ان كانت مميته ترك الزينه لها في حال عدتها وان كانت بالحيض فعدتها حيضتان على أكثر القول والامه إذا كانت في عدة من طلاق أو مميته ثم عتقت بوجه من الوجوه فان كان الطلاق رجعيا رجعت الى عدة الحرة وبنت على ما مضى من عدتها وان كان الطلاق بائنا أو في عدة المميته ففي ذلك اختلاف قول إذا اعتقت قبل انقضاء عدتها عليه عدة الامه وقول عليها ان تتم بقية عدة الحرة والامه التي كان يطأها سيدها ومات ولم يكن لها ولد منه ولا مدبره ففي عدتها اختلاف قول تعتد عدة المميته منه على ما جاء من الاختلاف في عد الامه
- 26 -