كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧

مسألة: ابن عبيدان: في رد المطلقة إذا قال رددتها بحقها لزمه الحق كيف لزوم هذا الحق؟ قال: معناه أن المطلق إذا قال رددت زوجتي بحقها لزمه حق غير حقها الأول وإذا قال رددت زوجتي بما بقى من طلاقها ولم يذكر الحق فليس إلا حقها الأول وقول ليس لها إلا حقها الأول ولو قال رددت زوجتي بحقها. والله أعلم

مسألة: الصبحي: ومن قال لامرأة ذات زوج ان طلقك زوجك أومات عنك تزوجتك فإن مات عنها أو طلقها ففي تزويجه بها اختلاف وأكثر القول لا يتزوجها فإن رجع عليها وقال لها لا حاجة لي فيك واني راجع عما قلت به لك فإذا خرجت من زوجها بوجه حق جاز له تزويجها. والله أعلم

مسألة: الزاملي: في صبيه طلقت وقد تبين فيها شيء من علامات البلوغ غير أنها لم تحض فلما مضت ثلاثة أشهر بعد تطليقها خطبها رجل ليتزوجها وقال أهلها والرجل الذي يخطبها أنهم يحسبون أن البلوغ لا يكون إلا بالحيض فواعدوه بالتزويج بها بعلمها ورضاها ثم قيل لهم ان هذه عدتها سنه كاملة أيجوز لهذا الرجل تزويجها بعد مضي سنه أم قد حرمت عليه؟

قال: إذا مضت سنه ولم يظهر بها حمل فيعجبني ان لا تحرم عليه لان هذه العده جعلوها احتياطا عن الحمل فلما لم يظهر بها حمل لم تكن عدتها إلا ثلاثة

أشهر. والله أعلم

مسألة: ابن عبيد ابن عبيدان:

في رجل طلق زوجته ومكث ما شاء الله من الزمان وتزوج بأبنه اختها وإدعت المرأة المطلقة انها لم تنقض عدتها منه أيقبل قولها في هذا أم لا؟

-

28