الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩معي أن ترث منه إذا مات قبل أن تمضي سته أيام من الحيضة الاخيرة لان الزوج يملك الرجعة في سته أيام إذا راجعها الدم فيهن لأنهن من حيضها. والله
أعلم
مسألة: وسألت عن الامه إذا طلقها زوجها تطليقه ثم مات ثم عتقت
ما تكون عدتها؟
قال: إذا اختارته بعد العتق فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولا ميراث
لها إذا كان العتق بعد موت زوجها
قلت: وكيف يكون خيارها وقد مات؟
قال: خيارها له أن تقول لو كان فلان بن فلان حيا الرضيت به زوجا
قلت له: فإذا طلقها واحده ثم عتقت ثم مات هل منه ميراث؟ قال: إذا إختارته بعد العتق فله منه الميراث وعليها عدة المميته أربعة
أشهر وعشرة أيام
قلت له: فإذا طلقها تطليقه ثم عتقت بعد موته واختارت نفسها ما تكون
عدتها وميراثها؟
بعده
قال: عدتها ثلاث حيض ولا ميراث لها كان العتق قبل موت زوجها أو
قلت: إذا طلقها تطليقتين ثم عتقت ثم مات زوجها ما تكون عدتها
وميراثها؟
قال: عدتها ثلاث حيض ولا ميراث لها لانها قد بانت. هكذا
حفظت. والله أعلم
•
مسألة: وفي جواب موسى رحمه الله الى محمد بن محبوب رحمه الله وعن رجل واعد إمرأة في عدتها فقال لها إذا خلت عدتك تزوجتك فلما خلت عدتها
تزوجها هل يفرق بينهما؟
- ?. —