الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠قال: فما نقوى على الفراق حتى تعطيه ذلك بلسانها. والله أعلم.
مسألة: الصبحي
وإذا أتاها خبر الرد وقد مضى بقدر ما يمكن إنقضاء عدتها وقالت قد
انقضت عدتها هل تكون مصدقه؟
قال: فيه اختلاف ويعجبني تصديقها.
قلت: وإذا لم يعلمها الزوج ولا الشهود بالرد حتى انقضت عدتها ثم صح عندها الرد قبل تزويجها بغيره أيدركها أم لا؟
قال: لا يدركها مطلقها ولو صح الرد في العده إذا لم تقم عليها حجة
الرد. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
ومن خالع زوجته ثم ردها في العده بغير حضرتها ولا أدنها واعلمها هو
بالرد أو احد الشهود فلم ترض برده لها وتمسك هو بذلك فبعد مده رضيت بذلك ودخل بها من غير تجديد الرد أتحل له أم تحرم؟
قال: إنا لا نحل ذلك على هذه الصفه من غير تخطئه منا لمن قال بغير
هذا. والله أعلم.
مسألة: ومنه، واذا وصلنا رجل وأتى بشهود شهرة يطمئن بهم القلب أن فلان بن فلان الفلاني فأشهدنا وقال أشهدوا بأني قد رددت زوجتي فلانه بنت فلان الفلانيه بحقها بما بقى من طلاقها فكتبت انا ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين وأنا فلان بن فلان بأن قد احضرني رجل خمسه شهود شهره وشهدوا أنه فلان بن فلان الفلاني واشهدنا انه رد زوجته فلانه بحقها بما بقى من طلاقها أجائز ذلك إذا كنت لا أعرف المرأة ويكفي ذلك عن إعلام المرأة ولو
مضت عدتها؟
-
-