كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١

قال: يجوز ذلك وإذا لم تطلب المرأة منكم الشهادة فلا أعلم عليكم

تأديتها معها من اللازم بل لكم ذلك

قلت: وإذا وصلتني هي من بعد وقالت انها شاكيه من فلان بن ردها وهو قد طلقها ثلاثا أو خالعها أهذه الدعوى مسموعه؟

قال: نعم.

فلان

قلت: فإذا أحضرا كلاهما فأقرت المرأة أنه كان زوجها وأقر هو أنه طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها وأقرت هي أنه طلاقها ثلاثا أو خالعها، من المدعي

منهما؟

قال: هي المدعيه وعليها البينه بذلك ولا إيمان ولا رد في ذلك في أكثر

القول بل الحكم بالبينه في ذلك. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس:

فيمن طلق زوجته ثلاثا هل يحلها تزويج صبي أو أقلف أو كتابي أو مجنون أو محبوب وطئ في حيض أو نفاس أو في استحاضه أو في غلط العده أو ايلاج النطفة أو حمل من نطفه دون إيلاج أو وطئ أعجم أو معتوه أو تزوجها محرم بالحج أو وطئها محرم بالحج أو عقد نكاحها محرم أو هي محرمه دونه أو وطئها خنثى ومن يختلف في تحليل تزويجه من قبل النسب أو الصهر أو خصى أو عنين والتي يلي عقدها مشرك بإذن وليها وأقلف ووطئ الغلط في العده أو ذو محرم منها والمحدود وأهل الكتاب وتزويج من زنا بها والزانيه من أهل الكتاب لا ينكحها إلا زان من أهل الصلاه أو وطئها بتزويج المتعه وتزويج المولى بالعربية ومن رد بعيب من أهل الصناعات كالحجام والمردود بعيب والمرأة المكرهه على التزويج؟ قال: إن المطلقة لا تحل لمطلقها ثلاثا بنص الكتاب والسنه واجماع الجميع من الامه حتى تنكح زوجا غيره أو يطلقها وتبين منه بمعنى لا يقتضي التحريم في مراجعتها بعد ذواق عسيلتها على غير سبيل النخلة لمطلقها

-