كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣

تأويل ووجه التفصيل لمعاني ذلك كل شيء بعينه على وجه ما فصلت من ذلك بالتوضيح له على سبيل الاستيفاء لمعانيه غير منحصر في قليل الكلام إذا الحكم في بعض ذلك يتفق وان اختلفت أسماؤه وفي بعضه يحتلف ومنه ما هو متعر من الاختلاف وخارج على وجه الاجماع أو سبيل الاتفاق ومنه ما يخرج فيه معنى الاختلاف في الحكم وذلك يختلف باختلاف الاشخاص المجري فيهم وبهم وعليهم عقد التزويج بها وعليها باختلاف احوالها واحوال بالوطئ لها في الابتداء وكل شيء من ذلك لوقوعه حكم وبتنوع معاني وقوعه يختلف الحكم ولا أعلم أنها بنفس التزويج دون الوطئ تحل من صبي ولا بالغ والصبي على الاصح مناط ثبوت عقد التزويج عليه بالرضى منه بعد البلوغ وموقوف أمر تزويجه وطلاقه الى ذلك الحد فإن بلغ الى ذلك الحد فلم يتم ذلك وكان كأنه لا شيء وإن رضى ذلك وإثمه ثبت عليه ذلك وما كان منه لها من جماع في حال صباه فليسه بمحل لها لمن طلقها حتى يطأها الوطئ الصحيح الموجب لمعنى ذواق العسيله على الرضى منه بها بعد البلوغ ولا يبين لي في معنى هذا الفصل إلا هذا لان ذكر الصبي في معنى هذا كأصبعه

ولا أعلم أن الاصبع في معنى هذا تقوم مقام الذكر في حصول معنى الجماع الموجب لمعنى الاباحة لها على من طلقها ثلاثا وأما بعد البلوغ فيحلها مهما رضى بها زوجة له وذاق عسيلتها جماعا منه لها في موضع الجماع يكون في حال ليس بممنوع فيه من ذواقها وانزال النطفة منه في والج فرجها وإنقضاء عدتها بعد الخروج من الآخر بمعنى لا يمنع فيه به الأول من تزويجها وبدون ذلك جماعة لها لا يكون لعسيلتها ذائقا وقيل انه إذا جامعها بشهوة فقد ذاق عسيلتها وقول ثالث إنه إذا غابت الحشفة من ذكره بفرجها فقد حصل له بذلك معنى العسيلة أنزل الماء الدافق ولم ينزله في والج فرجها وعلى كل قول منها فلا تصح إباحتها لمن طلقها بمعنى الوطئ حتى تكون من الآخر على ما نص عليه من

الوصف في رايه وقوله

•

عن

-