كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٩

:

-

451

-

فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، فما حولها نجس لمحاورته الميتة، ولم ينجس ما حول المتنجس بمجاورته النجاسة. والله أعلم

مسألة: وابن الشاة إذا كان فيه حمرة شبه الدم أو كدرة، كان سائغاً أو متوحداً؟ قال: طاهر ما لم يكن دماً صريحاً عبيطاً، أو تغلب عليه أحكام الدم إذا قبلته النفوس، والتنزه عنه أولى. والله أعلم

مسألة أبو سعيد: فى الشاة إذا حلب من ضرعها ابن غلب عليه الدم البحت، أيكون الشخب الثانى نجساً أم لا إذا خرج ابن لا دم فيه؟ قال: لا أقول إنه نجس ولا أحب أن ينتفع به حتى يحلب بعده ثلاثة أشخاب.

والله أعلم. مسألة الصبحى: وجدت أن الحية تعيش فى البحر بعد أن كانت برية، وتعيش في البر بعد أن كانت بحرية، والله أعلم، ولهذا قال من قال إن ميتتها طاهرة، وقال من قال من أهل العلم إن ميتتها نجسة، وكذلك القول في الوزغة والعسالة والضفدع. والله أعلم.

مسألة: ومنه وذكر ما يؤكل لحمه من الأنعام حلال أكله ولا أعلم في ذلك اختلافاً، ولا يحتاج إلى غسل إلا في اللحم، وإنما تغسل المثانة بعد

أن تشق. والله أعلم.

مسألة.: ومنه وفى البالغ غير المختتن من عذر، فحكمه عند غيره أقلف قال المؤلف: نعم، هكذا يكون حكمه عند غيره إلا من علم عذره الذي ترك الختان به، وأنه معذور عند ربه فلا يكون حكمه عنده أقلف لأنه معذور بترك الختان. والله أعلم.

مسألة: والطوى إذا كان تحتها كنيف أو بالوعة ما حد ما تنجس الطوي؟

قال: إذا كان ذلك الكنيف أو البالوعة فوق ستة أذرع إلى سبعة فليس عليهم

فساد في الطوى، ولو تغير طعمها أو ريحها، إلا أن يعلموا أن ذلك التغير من