الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٦على ذلك والوقوف عن حزم الحكم على القطع في ولوجه هو الصحيح من حكمه ولو احتمل في الحق ولوجه فالاحتمال لا يكون موجب الحقيقة كون الولوج لجواز تطرق الشك اليه باحتمال عدم ولوجه البيان لمعنى هذا من كونه والجا ظهور الحمل من ذلك وحينئذ يكون الحكم كما بينت لك الحكم آنفا في ذلك وذلك انها الحكم بمعنى هذا يخرج فيها ولها وعليها في معنى ثبوت الرد بذلك للآخر عليها والاباحة في الرجعة لمطلقها الأول مهما كان كون ذلك من الآخر بها وقد تقدمت له عليها عقده التزويج على الشريطة في ذلك بأن يكون في ذلك بأن يكون ذلك ممن يثبت لها عليه ذلك التزويج ويكون حكمه في حكم أهل الحق ثابتا لانه إذا أتى ذلك الذي أتاه من لا يثبت لها عليه دلاله عليها معنى الزوجية على حال وفي كل حال من الحال أو يكون ذلك التزويج أو التزويج والوطئ ء منه لها على حال يكون بالحق فيه من اتيان ذلك ممنوعا فإنه لا يثبت ذلك معنى ذلك بايلاج نطفه ولو صح في والج الفرج ولوجها على معنى قول من يقول فيه أنه بمنزلة الجماع يكون ولا بصحيح اجماع لا خلاف فيه انه لو كان على الابتداء لاخرجها من سجن الحرمة الى فضاء الاباحة على مطلقها ذلك إلا ما اختلف بالقول فيه في ذلك فانه يكون القول في ذلك على قول من يثبت ذلك ويجيزه لحقا به في
معنى الحكم. وعلى قول من يثبت ذلك ويجبره الحقابه في معنى الحكم وعلى قول من يفسد ذلك فلا يثبت به للاخر رد ولا للأول على حال كان ذلك من قبل الانساب أو كان من جهة الاسباب أو لمعنى من المعاني يتعذر كون إنعقاد النكاح بها معه على ذلك المعقود عليه لوجوده مثل المعتوه فإنه يشبه المستحيل في حق جوازه عليه على حال لاستحاله انعقاد عقده التزويج عليه في الحكم وفي معنى الجائز أيضا لانه لا خلاف في أنه لا بصح ثبوت التزويج بالعقد على حر بالغ إلا على وجه الرضى بها والقبول منه لها نطقا باللسان ومعرفة بالجنان لما يلفظ به في ذلك من القول وذلك كله من المعقول بالعقول والمعتوه مستحيل أن يكون ذلك
- 37
-