كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤١

ذلك

والكتابي ممنوع من تزويج نساء أهل الاقرار والاقلف في ثبوت المنع من ذلك كمثله باتفاق بل قد قيل فيه انه لا يجوز له تزويجها ولو كانت من أهل الكتاب على قول وليسه بالمجتمع عليه وإذا وطئ على حال المنع فسدت عليه بذلك وإذا ثبت معنى فسادها بذلك عليه لم يحلها ذلك لمن طلقها طلاقا ليس له أن يرجع إليها معه حتى تنكح زوجا غيره بمعنى الاتفاق فيما يخرج منعه من وفسادها عليه به باتفاق أو إختلاف فيما يختلف فيه من ذلك، والمختلف من ذلك فيه تزويجها الاقلف إذا كانت من أهل الكتاب وأما الكتابي فحلال له تزويج الكتابية ويحلها وطيه لها بسبيل النكاح لمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره من أهل الكتاب كان المطلق لها أو كان من أهل الصلاة بلا أن يبين لي في ذلك معنى يوجب في ذلك معنى الاختلاف والمتفق على فساده إجماعا تزويجها لها إذا كانت من أهل القبله ولو كان ذلك الاقلف أو الكتابي في الاصل ليس بذي محرم منها فإن حكمهما يخرج في الحكم على معنى الصواب

هكذا ينص الكتاب في الكتابي وخروج معنى الاجماع في الاقلف وأما إذا كان ذلك الآخر المتزوج بها حكمه في الكتاب أو السنه أو الاجماع انه ذو محرم منها بمعنى النسب أو الصهر أو من الرضاع أو كان محرما عليها من وجه آخر من كونه محدودا على الزنا ولم تكن في الحكم مثله وما أشبه ذلك وخرج في المعنى على معنى هذا المعنى مما لا يختلف في حجره من معاني الاسباب على الدوام فالتحريم يستصحبها وفاقا عن أن تكون حلا لمطلقها ذلك وغيره من المؤمنين إذا كان ذلك منها على معنى العلم بالأصل الموجب للحد على من أتى على العلم الموجب للحرمه جهل الحرمه من أتى ذلك أو علمها فكله سواء في معنى ذلك ولا

عذر فيه

وإن كان ذلك على معنى الجهل بالأصل فلا يبين لي ثبوت حد فيه على من أتى ذلك على معنى بذلك من أصله كلا ولا أبصر على ذلك فسادا لها على

•

مطلقها ذلك بذلك إذا كان ذلك منها على معنى الجهل بالأصل في ذلك

-

-