كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٢

جائز ولو كان ذلك ليس بالمجتمع من القول عليه بل كأنه يخرج على قياد معنى ذلك إذا ثبت ذلك وكان الطلاق إذا ثبت النكاح في ذلك الحال يلحقها على حال على وجه ما بينت لك من القول في ذلك فكأنها على معنى هذا صارت منكوحة لا وموطأه ومطلقة فلحقها معنى هذا كله على معنى المباح على قول من أباح ذلك منها وإذا ثبت في الحق معنى هذا على هذا المعنى لم يبن لي على ذلك معنى يمنع مطلقها ثلاثا من مراجعتها إذا انقضت من الآخر عدتها من معنى هذا على قياد معنى هذا المعنى إذا ثبت في الحق وصح فخرج على معاني الصواب ولا يبين لي خروجه عن الحق على حال

وعلى كل حال فالمراجعة لها على ذلك لا يخرج من معنى الاختلاف على حال من الاحوال لما ثبت وصح في الأصل من الاختلاف في تزويج اليتامى من النساء وخرج ذلك في بعض القول فيه أنه صحيح ثابت لها ذلك وعليها على حال وعلى معنى هذا فالقول فيها في معنى الطلاق وجواز المراجعة ومطلقها لها بعد إنقضاء عدتها كالقول في القول في المرأة البالغة سواء لا فرق في ذلك بينهما في هذا على ما أرى وقيل فيه أنه موقوف الى حد البلوغ فإن هي أتمت ذلك بعد بلوغها ثبت ذلك عليها ولها وإن لم يتم ذلك إنفسخ وعلى

معني

التزويج

معنى هذا القول فالصحيح من الحكم يكون في ذلك على قياد هو الوقوف عن مراجعتها ولو إنقضت من الآخر عدتها حتى تبلغ فإذا بلغت الحلم ورضيت بهما جميعا جاز لمطلقها الأول أن يراجعها لمعاني ما قيل من ثبوت ذلك التزويج والطلاق جميعا لانها كأنها حصل لها نكاح الغير به على ذلك على قول من يقول باجازة تزويج اليتيمة ووطئها

وإن لم ترض بهما وأنها رضيت بتزويج الأول المطلق لها ثلاثا دون الآخر لم يبن لي على ذلك اباحة المراجعة بينهما على ذلك لانها كأنها بعد في المعنى لم تنكح غيره إذ ذلك الآخر كأنه على ذلك ليس بزوج لها مع ذلك خصوصا على قياد معنى قول من يقول انه إذا وطئها على ذلك لم ترض به زوجا لها بعد البلوغ لما