الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦١453 -
-
استعمل ذلك أحد من غير إذنه في حياته، لم يكن عليه إثم. ويعجبني إذا علم باستعماله لها برطوبة أن يعلمه أنها نجسة ولا يكتمه. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ محمد بن راشد في الذي يرى النجاسة في المسجد، أيجوز له أن يولى عنها من غير أن يغسلها؟ قال: إنه مخير إن شاء غسلها و إن شاء تركها. والله أعلم.
مسألة: والقروح إذا كانت فيها (مدة) ودم، وكان الخارج منها فيه صفرة أو خمرة، أيكون طاهراً أم نجساً؟ قال: إذا لم يكن الدم متوحداً وإنما هو حمرة فإنه ظاهر، والله أعلم:
مسألة الشيخ أحمد بن مداد: وفيمن وطئ نجاسة برجله بولا رطباً أو غائطاً أو دماً رطباً ومشى برجله وتوضأ للصلاة، ولم يغسل رجله ولم يذكر النجاسة، أتكون صلاتة تامة أم لا؟ قال: إن عليه بدل الوضوء والصلاة، إلا أن يكون عرك رجله ثلاث عركات بالماء، وزالت عن النجاسة قبل أن يتوضأ للصلاة وكان ناسياً للنجاسة، فإن النجاسة تطهر ووضووه وصلاته تامان ولا يحتاج غسل النجاسة إلى نية إذا غسلت وزالت، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا وجد فى البيضة حمرة دم قدر حبة الماش أو أقل، وباقى البيضة ما فيها شيء وهو مختلط. قال: فإذا كانت البيضة جامدة وأخرجت الحمرة وما مست من البيضة فلا بأس بالباقي. والله أعلم.
مسألة: الصبحى: ومن به نجاسة ونسبها ودخل الماء وتوضأ وصلى
،
فلما ذكرها لم يجد لها عيناً، أتجزئه أم لا؟ وما حال ثيابه وصلاته؟ قال: إذا زالت النجاسة من بدنه فقد طهر بدنه، ولا بأس عليه في ثيابه ولا صلاته. والله أعلم. قال الناظر: ومع كون النجاسة في رأسه مثل دم لحقه مما لا اختلاف في نجاسته، وكان خارجاً من رأسه دم مسفوح، ومسح رأسه قبل غسله بماء لا يكفى بطهارة الدم لقلته؛ فيعجبني له غسل الدم ثانية