كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٢

-

454

-

غسله

،

إذا بقى شيء منه ومع زواله برطوبة من يده حين المسح فلا أرى له أن يكتفى بذلك عن نعم إذا مسه بيده وهي رطبة مع كون الدم يابساً أو رطباً وبقى شيء من الدم فى يده، ثم مسن موضعاً من بدنه أو شيئاً من ثيابه مما لا بد له من مماسسة النجاسة من يده، فثم يكون نجساً وعليه غسله إعادة الوضوء والصلاة بعد علمه بذلك، فينظر فى دم ذلك ثم لا تقبل منه إلا ما وافق الحق ولاصق الصدق:

مسألة

ثيابه وجميع

: ومنه ومن وجد في سراويله نجاسة أو في قميصه، اويله نجاسة أو في قميصه، أتكون جميع ما مسه برطوبة نجساً أم إلا الموضع الذي فيه؟ ويجوز التوسع في مثل هذا والأخذ بالحكم والرخص؟ قال: إذا احتمل طهارة ما ذكرته فأصله الطهارة، وإذا لم يكن ثم فخرج عن النجاسة فالأخذ بالثقة أولى وأحزم: والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن يغسل من نجاسة بول أو غائط أعليه أن يغسل يديه قبل الغسل إذا كانت نجسة، وبعد الغسل؟ قال: قد قيل في هذا كله باختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه وسماد البقر والغنم وغيرها المخروج من الدروس، أيطهر بالشمس والريح أم لا يطهر إلا بالماء؟ قال: قد قيل فيه هذا وهذا، فطهارته أوسع إذا طال مكثه ونجاسته أحوط وخصوصاً عند المكنة. والله أعلم.

مسألة: ومنه والبول فى النهر يجوز عند الاضطرار وإن دخل في الهر ليغتسل وأتاه البول، ويمكنه الخروج منه ليبول، يسعه أن يبول فيه أم لا؟ قال: أما في الاضطرار فجائز، وفى الاختيار فمختلف فيه. والله أعلم مسألة: ابن عبيدان: وأما الخل الذى يجلب إلى عمان فأحكامه الطهارة إن كان الذي جلبه إلى عمان مسلماً أو جلبه ذمى، وكان في إناء مختوم على رأس الإناء، ففى الأحكام هو طاهر حتى يعلم نجاسته، وأما نحن فلا ننزه أنفسنا عنه ولم نسمع أحداً من أشياخنا الماضين نجسه أو اجتنبه. والله أعلم