كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٤

له عليها في حين ذلك قبل الفسخ وإباحة وطئها له في حين ذلك وعلى قول من يقول ذلك ومن المحال على كل حال أن يكون الطوئ مباحا له منها إلا لمعنى ثبوت الزوجية له عليها في حين ذلك إذ لا خلاف في ذلك انه محجور عليه أن يأتي ذلك منها إلا مع ثبوتها له في الحق زوجه في حالها ذلك لأنه لا يحل فرج إمرأة لرجل إلا بتزويج أو ملك يمين والأمه لا يحلها لمن طلقها طلاقا ليس له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره وطئ من أتى ذلك الوطئ منها لمعنى ملك اليمين بلا خلاف يبين لي في ذكل لانه ليس لها في معنى التسميه بزوج في المعنى وإنما اباحة ذلك وكونه على معنى التسري يملك اليمين لا بمعنى التزويج المثبت لها عليه معنى الزوجية ولا يبين لي في هذا إلا هذا فلخروج معنى ذلك في التسمية من كون ذلك الوطئ من زوجها الآخر لها على ثبوت الزوجية بينهما خرج المعنى باجازة تلك المراجعة واباحتها لما كان ذلك الوطئ من الآخر على ذلك التزويج في حالها ذلك صحيحا على قول من يقول انه صحيح ليس بموقع الحرمه ولا فساد على ذلك الآخر الآتي ذلك على ذلك منها في حالها ذلك ولا بعد ذلك إن أراد ذلك بتزويج جديد بعد الانفساخ ولو كان ذلك على هذا في الأصل حراما لما جاز لهما هذا على ذلك ولكنه انما كان ذلك كذلك لكون الاختيار لفسخ ذلك والخروج منه بعد البلوغ على معنى ذلك ليس بموجب المعنى حرمتها عليه وإذا كان ذلك حكمه في الحق كذلك فلم لا يحلها لمن طلقها ثلاثا وقد أتى هذا الآخر منها ذلك على وجه المباح بتزويج صحيح ثابت في الشرع على بعض القول في حينه ذلك ولم لا يصح لها به بأنه نكاح الغير المسمى في الكتاب وقد كان ذلك كله على وجه الحلال. كلا انه ليصح لها ذلك على معنى هذا المعنى إذا ثبت ومطلق لها لمطلقها على ذلك من قيد الحرمه الى الاباحة ولو كان خروجها من الآخر على معنى الاختيار للخروج منه والتغيير لتزويجه بها بعد بلوغها إذا انقضت من الآخر عدتها وصح معه وطئه لها بوجه. وإذا خرج هذا المعنى في معنى الحق على سبيل الاختلاف مع الفسخ منها لذلك وخروجها على غير

•

-