كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠

ــاوعة له في ذلك على معنى الجهل أو التجاهل في ذلك أو كان ذلك منه لها على معنى الغلبه والجبر فكله سواء في دخول معنى الاختلاف في فساد بعضهما على بعض بذلك، وبالمطاوعة على الجهل في ذلك منها كأنها أشد فسادا من الجبر وعلى التجاهل فاقبح حالا وأقرب فسادا في ذلك من الجهل وكله غير خارج من معنى الاختلاف فإن استجاز نكاحها على ذلك بعد البلوغ منه بتزويج جديد وعلى ذلك وطئها كان ذلك مما يخرج فيه معنى الاختلاف في حلها لمطلقها ذلك بذلك لثبوت معنى الاختلاف في ذلك التزويج الآخر على ذلك في معنى اباحته وحجره على قياد معنى هذا القول وقيل انه ثابت ذلك لهما وعليهما جميعا على معنى هذا القول فإذا وطئها بعد البلوغ منه كان الحكم في معنى حلها ذلك لمطلقها ذلك يشبه معنى الحكم في البالغين ولو كانت المطلقة تلك غير

بالغة

بعد

وإن خرجت منه بمعنى من المعاني قبل البلوغ منه أو بعد البلوغ على غير وطئ منه لها بعد بلوغه جزما أشبه ان يكون خروج المعنى في ذلك المعنى كمعنى ما يخرج من المعنى في البالغة مع الصبي في معنى حلها بذلك لمطلقها ذلك إذا لم يكن لها منه جماع بعد بلوغه الحلم، إلا أه إذا صح لها عليه أنه بلوغه غير خلى معها أو اغلق بابا عليها أو أنه أرخى سترا دونها في حال صباها ثم أدعت الوطئ الموجب لمعنى الحد منه لها قبل بلوغها أو بعد بلوغها في حال صباها كان هنالك يخرج في معنى ذلك الاختلاف في أنه يكون القول قولها إذا انكرها وأنه أعدم في المعنى تصديقه لها

وإذا ثبت في معنى ذلك الاختلاف فكذلك يخرج المعنى في حلها في هذا الموضع لمطلقها ثلاثا بذلك على معنى ذلك وإن صدقها في ذلك أو أنها إدعت عليه ذلك أنه وطئها بعد بلوغها واحتمل صدقها في ذلك من دعواها من ذلك فلا خلاف في أنه يكون القول في ذلك قولها ويحلها ذلك لمطلقها ثلاثا إذا ثبت ذلك التزويج على ذلك على معنى هذا القول وكان الوطئ ذلك على الوجه

-11

-