الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٤والانابه اليه وماذلك إلا لأنهم طلبوا ذلك الذي طلبوه من العلم لينالوا به عرضا يسيرا من الدنيا ميلا إلى إتباع الشهوات وركونا إلى اللذائذ العاجلات أولئك شر مکـانا وأصل عن سواء السبيل فافهم ما أجبتك به على سبيل الايجاز خوف الاطاله وتدبره ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب. والله أعلم
•
مسألة: اجمعوا أن الرد يثبت بغير مهر ولا عوض وإن المطلقة ترد ولو کرهت طلق الزوج أو المشتري والمختلعة برأيها على قول من رآه طلاقا وهو أكثر القول ومن رآه فسخا فيحتاج الى التزويج بحضرتهما أو يعلمانهما الشاهدان إلا أن لا تعلم المطلقه بالطلاق ولا يكون الرد إلا باللسان والتزويج في العده أقوى من
الرد. والله أعلم.
مسألة: ورد المطلقة والمختلعة أكثر القول أنه سواء ويقول أشهدوا على أني قد رددت أو راجعت أو ارتجعت زوجتي فلانه بنت فلان بحقها على ما كنا عليه من الزوجية وقيل إذا قال بحقها لزمه صداق تاني ويختلف في قوله أمسكت. ولا يجوز الرد شاهد واحد ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من
الملائكة. والله أعلم
الرد؟
أعلم.
بيدها؟
مسألة
: ومن تزوج يتيمه ودخل بها ثم طلقها هل له ردها ووطئها بعد
قال: قد قيل بجواز ذلك ولها فيه الخيار بعد بلوغها كالتزويج. والله
مسألة: ومن خالع زوجته ثم إتفقا على الرد على أن يكون طلاقها
قال: ثابت ذلك وجائز ولا رجعة فيه في ذلك وان طلق هو أيضا جاز.
والله أعلم.
-10 -