الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٥مسألة: ومن طلق إمرأة بعلمها ثم أشهد بردها ولم يعلمها هو ولا أحد الشاهدين حتى إنقضت عدتها وتزوجت ثم أعلمها الشاهدان بعد ذلك ولم يكونا علما أنها تزوجت؟ قال: هي للآخر ولا سبيل عليها للأول. فإن أعلمها هو واحد الشاهدين قبل أن تخلو عدتها فلم تصدقه فلما انقضت عدتها أعلمها الشاهدان بالرد من قبل أن تزوج فإنه يدركها إن كان الشاهدان عدلين وإلا فلا يدركها قلت: فإن طلقها بعلمها ثم أشهد على رجعتها بغير علمها ووطئها عندها أنه فجور ثم أعلمها الشاهدان بالرد بعد ذلك؟ قال: إن أعلمها الشاهدان قبل أن تنقضي عدتها وعلمت أنه وطئها بعد الرد قبل تمام عدتها فلا يضرها تلك النيه وأما هو فحلال له وطئها قلت: فإن طلقها بعلمها ثم ردها وأعلمها هو وأحد الشاهدين في
وهي
العده؟
•
قال: لا تجوز لها أن تزوج حتى يعلمها الشاهد الثاني بالرد ثم ترجع
إليه. والله أعلم.
مسألة: أبو الحسن:
وهل يجوز أن ترد المختلعة قبل أن تستأذن وهل يكفي اتمامها بعد الرد؟ قال: فإن ردها بغير إذنها وأعلمها فرضيت به وصدقته ثم أعلمها
الشاهدان ثم وطئها بعد ذلك فلا بأس بعد ذلك وقد تعدوا ما أمروا به قلت: فإن لم ترض حين أعلمها بالرد ورضيت حين أعلمها الشاهدان
ثم وطئها؟
قال: تفسد عليه وأما إن أعلمها الشاهدان فرضيت وأعلمها هو فكرهت ثم وطئها فقد جاز عليها وحلت له وإن لم يطأها فإنه يرجع يردها عن رضاها. والله أعلم.
-