كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٦

تري؟

مسألة: ومن طلق زوجته وإختلعت إليه فردها بدون صداقها كيف

قال: أما المطلقة فليس لها إلا ما ردها عليه وليس لها زياده عن صداقها إن ردها بأكثر منه. وأما المختلعة فلها أن تزداد فوق صداقها ولها صداقها تاما إن ردها بدونه وقول لا بأس أن تنقص إذا رضيت

•

قلت: فإن ردها على الزيادة ثم طلقها قبل أن يدخل بها بعد الرجعه؟ قال: قول لها الزيادة مع صداقها تماما وتستأنف العده. وقول لها صداقها تام ونصف الزيادة وتستأنف العدة، وقول عليها تمام العده قلت: فإن أخبرها بالرد فقالت رضيت إن زدتني وإن زدتني رضيت؟ قال: أما إن قدمت شرط الرضى على شرط الزيادة ثم عليها إن زادها ووقع الرضى. وأما قولها إن ردتني رضيت فهذا موقوف فإن زادها ورضيت تم ذلك ووقع الرضى. والله أعلم.

مسألة: وإذا طلبت المطلقة الرد فقال لا أردك حتى تضمني لي ألف

درهم أو تتركي لي صداقك الذي علي لك؟

قال: أما ردها على ضمان ألف درهم فذلك باطل لا يجوز عليها وعليه صداقها، وأما إذا تركت له صداقها ثم ردها فذلك جائز عليها ولا صداق عليه

قلت: فالمطلقة والمختلعة إذا جهل الزوج إن له ردها فتزوجها بتزويج جديد ومهر في العده؟ قال: جائز لك وتكون معه على ما بقى من طلاقها ولها صداقها الأول كان زادها أو نقصها وقول لها مازادها وعليها ما انقصها إذا كان بتزويج جديد

والله أعلم.

مسألة: والمطلقة ثلاثا إذا تزوجت غيره في العده أو وطئها في حيضها أو

في دبرها أو صومها ثم فارقها هل تحل للأول؟

-

67