كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٧

قال: لا تحل لمطلقها بهذا إلا أنه يطأها خطأ في حيضها، وأما في العمد

فلا تحل له ولو لم تعلم هي بالحيض ويختلف في شهر رمضان وفي الاعتكاف في المسجد الحرام ولا تحل له أن يرجع إليها حتى يعز الثاني أنه قد وطئها قلت: فإن تزوجها عبد ووطئها ثم طلقها هل تحل لمطلقها الأول؟

يرجع

قال: قال أبو علي لا يرجع اليها بتزويج العبد، وقال أبو عبد الله له أن

،

اليها وقال بعض قومنا تحل له أن كان تزوجها بإذن مولاه وإلا فلا تحل له واختلف قومنا أيضا إذا تزوجها صبي ثم طلقها في جوازها للأول. وعند

أصحابنا لا يجوز. قلت: فإن تزوجها رجل مقطوع الحشفه؟

تبع

قال: لا يحلها للأول إلا بتغيب جميع ما بقى من ذكره لأن جميع الباقي

للحشفه

قلت: فإن وجدها رجل في فراشه فوطئها في فراشه يظن أنها زوجته هل

يحلها للأول؟

قال: لا. وأما إذا وطئها زوجها الثاني وهو يظن أنها أجنبيه حلت للأول وكذلك إن وطئها الثاني من فوق الثوب. والله أعلم

•

مسألة: ومن طلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها فتزوجت غيره وطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال: قول تحل له على هذه الصفه وقول لا تحل له حتى يجوز بها

الثاني.

قلت: فإذا وطئ السيد أمته البائنه بتطليقتين من زوجها هل تحل له؟ قال: لا تحل زوجا غير سيدها ويدخل بها. والله أعلم

مسألة: ومن تزوج صبيه ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها غيره ودخل بها

وطلقها في صباها هل تحل للأول؟

-