الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٨قال: قيل إذا رضيت بالذي طلقها ثلاثا ولم ترض بالآخر فلا يحلها له وإن رضيت بهما جميعا ووطئها الآخر بعد الرضى حلت للآخر إذا طلقها أومات عنها. وقول إذا رضيت بالأول أحلها نكاح الآخر. والله أعلم.
مسألة: وهل تصدق المطلقة ثلاثا إذا قالت إن زوجها الثاني قد وطئها؟ قال: إن كان خلى بها قبل قولها وإلا فلا حتى تصبح الخلوة. والله
أعلم. مسألة: ابن عبيدان:
واليتيمة المدخول بها إذا بلغت وغيرت من زوجها ثم اتفقا على الرد هل
يجوز من غير تزويج جديد؟
قلت: يختلف في ذلك وقد فعل بعض الفقهاء قبلنا فرد بينهما ونحن
نقتفي أثرهم. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل ملك امرأة ثم طلقها ثلاثا بكلمة واحدة من
قبل أن يدخل بها هل له أن يرجع إليها؟ قال: قال عبد المقتدر ليس له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره. وقال سليمان بن عثمان له أن يرجع إليها بنكاح جديد. والله أعلم مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا ادعت أن زوجها طلقها واحدة أو إثنتين
وأنكرها هل يجبره الحاكم على ردها؟ قال: نعم، إذا رفعت إليه قبل إنقضاء عدتها. والله أعلم.
شهود؟
مسألة: وإذا طلق الرجل إمرأته بلا علمها هل له ردها بلا علمها بغير
قال: يجوز ردها بلا علمها ولا يجوز بغير شهود إلا في قول مسعده بن
تميم في كتاب الضياء. والله أعلم.
??
-