الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٩مسألة: والعدة فرض على المرأة لاحق فيها للزوج لقوله تعالى فما لكم عليهن من عده تعتدونها وقول من حقوق الزوج عليهن وقول هي حق من حقوق الله تعالى أراد بها أن يذهب بها عن عباده الشبهه وهي على ثلاثة أوجه:
وجه عدد أيام كعدة المتوفى عنها زوجها والتي لم تبلغ الحلم والمؤيسه
•
ووجه إقراء وهي للمطلقة البالغة بالحيض، ووجه وضع حمل لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) والتي مات عنها زوجها قبل الجواز عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام كالمدخول بها لانها عباده عليها ولها ميراثها وصداقها تماما. وقال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن) الآية والله أعلم
مسألة: والصغيرة المؤيسة والمميته غير المدخول بها لم جعلت عليهن العدة وهن لا يحملن إذا قيل أن العده تجب عليهن خوفا من الحمل؟ قال: لان العده عباده عليهن وقد خوطبن بها ولو لم يكن بهن حمل. والله
أعلم.
مسألة: ومن طلق زوجته واحده أو إثنتين ثم مات عنها قبل أن تنقضي
عدتها فإنها ترجع الى عدة المميته تستأنفها منذ مات عنها وهكذا كل مطلقه
يملك الزوج رجعتها إذا مات عنها قبل إنقضاء عدتها من طلاقه. والله أعلم
•
مسألة: وعدة المميتة الحامل أبعد الاجلين أن تضع حملها أو تمر أربعة أشهر وعشر، وقال بعض الصحابة إذا وضعت الحامل ما في بطنها حلت ولو كان زوجها على السرير والآية محتمله للقولين. والله أعلم
مسألة: والحامل إذا الى منها زوجها الأربعة قبل أن تضع فلا تتزوج حتى تضع فإن تزوجت ولم يدخل بها حتى وضعت فقول يثبت النكاح وقول لا يثبت ويفرق بينهما فإن وطئها حرمت عليه. والله أعلم
- Y.
-