كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧١

مسألة: والتي طلقت وهي حامل ففسد ولدها في بطنها إن الولد يلحق زوجها ما لم تتزوج غيره ولو إلى سنين ولا تتزوج هي حتى تضعه كان حيا أو ميتا وقول لها أن تتزوج بعد سنتين فإن ولدت دون ستة أشهر حرمت عليه إن كان دخل بها. والله أعلم.

مسألة: أبو الحواري: السقط والمرأة إذا اسقطت سقطا بينا حلت للازواج وقول حتى تبين من جارحه يد ورجل وإذن ثم تنقضي عدتها وتحل للازواج وإن لم تبين له جارحه فلا تحل للازواج ولا يدركها زوجها وليس عليه لها نفقه وتعتد ثلاث حيض وقول إن دام بها الدم بعده ثلاثا جعلته حيضه وتنقضي عدتها بحيضتين بعدها. وقول تنقضي العده بالمضغة والعلقه لان ذلك يسمى حملا وقول حتى يبين انه ذكر أو أنثى وإن ضرب الولد في بطنها فليس لها أن تتزوج ما دام ذلك الحمل في بطنها وهو أكثر القول وقول إذا مضت سنتان جاز لها أن تتزوج فإن ولدت بعد مادخل بها الاخير حرمت عليه وإن لم تلد شيئا فهي زوجته ويطأها، وقال بعض أنها تعتد بعد السنتين عدة المطلقة. والله أعلم

مسألة: ومن خلى بزوجته ثم طلقها وانكر الجواز هل له ردها؟ قال: لا، ولو كانت رتقا وزوجها خصي ومحيوب، وكذلك إن إدعا الدخول وكذبته ولم يخل بها وكذلك إن خلى بها وهي محرمة أو في نهار رمضان قلت: فإن خلى بها وأنكرت هي الدخول وإدعاه هو هل له ردها؟

قال: نعم، فإن تقادرا على عدم الجواز فمعنى انه قيل تصدق فيما لها من الصداق ولا تصدق فيها الله عليها من العدة وقول لا عدة عليها فإن إفتضها باصبعه أو مس فرجها بفرجه ولم يولج فلا عده عليها فإن قذف الماء في فرجها فعليها العده ولو لم يولج. والله أعلم

-