كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٢

مسألة: وإذا تزوجت المرأة في عدتها من طلاق ودخل بها الآخر فإنه يفرق بينهما وبين الثاني وأكثر القول لا تدخل العده في العده وعليها عدتان. والله

أعلم.

مسألة: والمطلق يدرك رد زوجته في الطلاق الرجعي ما لم تغسل رأسها وفرجها بعد طهرها من الحيضة الثالثة وما لم يخرج ولدها كله وإن غسلت بماء نجس فإنها تفوت الأول ولا تتزوج حتى تغسل بماء طاهر وقول لا تفوته إذا تعمدت وغسلت به مع علمها به ولا يدركها إذا لم تتعمد على ذلك. فإذا أخرت الغسل بعد طهرها حتى مضى وقت تلك الصلاة لأجل رده فلا يدركها وإن جعلت الغسل في رأسها ولم تغسل بالماء فإنه يدركها، وإن جعلت الغسل في أحد شقي رأسها ولم تفض عليه الماء فإنه يدركها فإن أغشت رأسها الغسل كله ولم تفض عليه الماء فقول لا يدركها وقول لا تبين حتى تصب على رأسها الماء القراح فتغسله به. والله أعلم

مسألة: وهل يدرك الزوج مطلقته إذا لم تقل إنقضت عدتها إذا خلت لها مدة وهل تصدق إن قالت إنقضت عدتها ولم لم تخل لها مدة يمكن فيها

إنقضاؤها؟

قال: له ردها ما لم تتكلم بانقضاء عدتها فإن قالت إنقضت عدتها صدقت إلا أن تكون مضى من الوقت ما لم يمكن إنقضاؤها فيه وليس عليها بينه ولا يمين عليها إن أتهمها. والله أعلم.

مسألة: والمعتده من الطلاق المسافرة إذا طهرت ولم تجد الماء فتيممت بعد تمام عدتها فليس لزوجها ردها إلا أن يراجعها قبل أن تتيمم ما لم تكن أخرت

التيمم حتى فات وقت صلاه؟

قال أبو الحواري: يدركها حتى تتيمم لصلاة فريضة أو نافله، وقول

لصلاة فريضة

-

- 73