كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٣

قلت: فإن تيممت في وقت صلاة وهي تعلم انها تدرك الماء في وقت

الصلاة هل يدركها؟

قال: قول يدركها على هذا وقول إن التيمم لها مباح وقول لا يكون إلا

في وقت الصلاة. والله أعلم

مسألة: وفي رجل طلق زوجته تطليقه فحاضت حيضتين ثم حاضت

الثالثة فمد بها الدم يوما هل يدركها؟

قال: ليس له عليها رجعة إذا انقضت أيامها التي عودت تظهر عليها وليس لها أن تتزوج في ذلك اليوم والثاني فإن استمر بها الدم بعديهما فلها أن تتزوج لانها صارت مستحاضة فإن تزوجت أوردها في اليوم أو اليومين فرق

بينهما. والله أعلم

مسألة: وإذا ارتابت المطلقة فلم ترحيضا ولم يتبين لها حمل هل لها

رخصة في التزويج؟ قال: يوجد ذلك في آثار أصحابنا القديمة عن جابر ومسلم أنها تعتد للحمل تسعة أشهر وثلاثة للعدة، وقال بعض قومنا تعتد سنتين وثلاثة أشهر لأن الولد يلحق الى سنتين، وفي الضياء إذا حاضت المرأة ثم طلقت فإنها تعتد سنة إذا لم يرجع اليها الحيض، وكذلك في الجامع في الذي حاضت دفعه ثم طلقت ولم يراجعها وكذلك إن رأته يوما أو يومين. والله أعلم

مسألة: وإذا مات زوج الصغيرة فالعباده على أوليائها أن يأخذوها بمثل الفعل الذي يلزم من تعبد النساء المتعبدات بالطلاق والموت كما يأخذونها بالصلاة والطهارة ويلزمونها الصيام وإن لم يكن عليها تعبد وإن لا يزوجوها قبل إنقضاء عدتها وليس عليها الكف عما أخذ على من بلغ من النساء في حال العده من اللباس. والله أعلم

— YE —

-