الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٤مسألة: وعدة الصبيه إذا طلقت إن كانت غير مراهقة فثلاثة أشهر وإن
كانت مراهقة فسنه فإن حاضت قبل السنة ولو بيوم استأنفتها بالحيض ثلاثا
•
والله أعلم
مسألة: وإذا مات الداخل بزوجته وهو صبي فعدتها عدة المطلقة
إستبرأ لرحمها إن كان دخل بها وليس عليها عدة الوفاه إلا من البالغ وإن كانت
حاملا فعدتها وضع حملها كان قبل موته أو بعده منه أو من غيره. والله أعلم
مسألة: وإذا طلق الصبي زوجته الصبية في صباه وكان قد دخل بها أن تزويجه وطلاقه موقوف فإن أتم التزويج والطلاق بعد بلوغه فعليها عدة المطلقة وإن فسخ التزويج لم يثبت عليها عدة. والله أعلم.
مسألة: وقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض) معناه إذا كانت المرأة ممن لا يحتض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر فإن حاضت الصغيرة قبل التمام استأنفتها ثلاث حيض ولا ترجع تعتد بالأشهر ولو حاضت بعد ذلك
والله أعلم.
مسألة: والتي عدتها بالأشهر من صغر أو كبر تحسبها مذ طلقت أو أكثر القول من راس الشهر عند الهلال ولا تحسب ما خلى منه من الأيام. والله
أعلم.
مسألة: وإذا طلقت الأمه ثم عتقت في العده فعدتها عدة الحرة فإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة أو كانت مميته فادركها عتاقه في العده فقيل عدتها عدة
الأمه وقيل عدة الحرة. والله أعلم
مسألة: والمرأة إذا خرجت من دار الحرب مسلمه وخلفت زوجها كافرا
- Yo-
-