كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٥

فلا عدة عليها ولها ان تتزوج إلا أن يكون بها حمل فحتى تضع. وقول عليها العدة ثلاث حيض. والله أعلم

مسألة: وإذا أسلمت زوجة المشرك فعدتها ثلاث حيض فإن أسلمت ثم مات من يومه اعتدت أيضا بالحيض لانه قد قطع الاسلام الذي كان بينهما فإن اسلم وهي في العده أدركها على نكاحها وهي زوجته فإن مات وهو مشرك ثم اسلمت ورثته وعليها عدة المميته لانه مات وهي زوجته ولم تدخل في الاسلام. والله أعلم

مسألة: ومن طلق زوجته ثم خلت مدة يمكن إن عدتها قد إنقضت

هل تصدق فيما تقول في العدة قبل الرد أو بعده؟ قال: أما إن قالت قبل الرد إن عدتها إنقضت صدقت وإن لم تقل حتى ردها بعلمها فلا يقبل قولها عليه من بعد لأنها مدعيه. والله أعلم

مسألة: ومن طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها غيره ثم طلقها ثم تزوجها الأول فقالت إن زوجها الثاني لم يطأها فلا يقبل قولها ولا قول الزوج فإن صدقها هذا فارقها وإن لم يكن وطئها ولا بأس عليه إن لم يصدقها. والله أعلم

مسألة: وهل بين الزوجين إيمان في الرد إذا اختلفا؟ قال: إن ادعا انه ردها في العده فلا ايمان بينهما وإن إدعا انه أعلمها الرد في العده فبينهما الايمان فإن ادعت انه ردها وهو ذاهب العقل فالقول قوله إذا

أنكر. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وما الذي يجب على المميته إجتنابه وما الذي يجوز لها فعله؟

قال: لا يجوز لها أن تتطيب ولو كان لا لون له ولا تلبس طيبا ولا تتزين

-