كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٦

ولا تكتحل بالأثمد إلا من عله في عينها وجائز ان تغزل وتبرز وترعى الغنم وتخبز وتصطلي بالنار وتلبس النعل ما لم ترد الزينه وجائز أن تدق الورس وتدهن أولادها لانها غير طيب. والله أعلم

مسألة: ومنه، والمميته إذا كان في أذنيها صيغه ذهب أو فضه لا يمكن اخراجها إلا بكسره أو مضره عليها إذا كان ذلك في يديها أو رجلها فإنها تحتال في اخراج الزينه من الحلي وغيره منها ما قدرت من غير ضرر يلحقها فإن لم تخرج إلا بضرر فلا ضرر ولا ضرار في الاسلام والله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. والله أعلم ولها أن تخرج مع جيرانها ولو لغير حاجة إذا لم يكن خروجها في معصية وليس واجبا عليها تعطيه وجهها لانه ليس بعوره بل يستحب ذلك. والله

أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

والمميته إذا لم تحبس نفسها ولم تفعل تؤمر به من ترك الزينه ولبس الحلي في

عدتها هل لها أن تتزوج؟

قال: هذه عاصية الله لمخالفة المسلمين ولا يمنعها عصيانها التزويج

وعليها الندم والتوبة. والله أعلم

مسألة: ومنه، ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا فزنت في عدتها هل تبطل

واجبها عن زوجها من سكن وكسوه ونفقه وميراث إن مات؟ قال: نعم، لأن احكامها كالزوجة في الطلاق الرجعي. والله أعلم مسألة: ومنه، والمريض إذا طلق زوجته ثلاثا بعد أن دخل بها ثم مات كيف عدتها وميراثها؟ قال: لها منه الميراث وعليها العدة بالحيض لا عدة المميته لانه طلاق