الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٧ضرار، وإن طلقها في مرضه واحده واثنتين ومات في عدتها فهذه عليها عدة المميته، وإن كان خالعها في مرضه ثم مات في عدتها فلا ميراث لها في أكثر القول وعليها عدة المطلقة إلا أن تريد بخلعها فرارا من العده فتكون عليها عدة المميته لانها فرت منها بالنيه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي مسلم قال لمجوسيه ذات زوج مسلم اسلمي وأنا
أتزوجك فأسلمت هل تحل له؟
قال: لم أجد ذلك منصوصا في الآثار بعينه وعلى النظر وقياس الأثر انها
يحل له تزويجها بعد اسلامها. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ورد بن أحمد رحمه الله: وهل للمميته أن تلبس الحرير والثوب الأبيض وهل رخص لها في لبس شيء من الحلي؟ قال: لا يجوز لها لبس الحرير ولا الحلي ولا الخزامه ولا الختم ولا الورس إلا بالحق في الأذن فليس عليها اخراجهن وجائز ان تلبس السود والبيض من الثياب ولا تبرز لمن يجوز له نكاحها مثل ابن العم وغيره. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي أي حالة تجتمع على المرأة عدتان؟
قال: من ذلك إذا فقد زوجها وتم أجل فقده واعتدت وتزوجت ثم صحت حياته ثم مات قبل أن يعلم خياره فإنه يفرق بينها وبين الأخير وعليها عدة المميته وعدة الطلاق إن لم يردها زوجها، وكذلك من له زوجتاه فطلق احداهما ثلاثا ومات قبل أن يعلم التي طلق، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ صالح بن وضاح:
وفيمن قال لمملوكته التي زوجها إذا فارقك زوجك لا تراك أو أظهره. والله
أعلم.
— YA —