كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٨

عدتها؟

مسألة: ومنه، ومن قتل رجلا هل له أن يتزوج زوجته بعد تمام

قال: يختلف في ذلك وأكثر القول بالجواز. والله أعلم.

مسألة: ومنه، والمميته الحامل إذا انقضت عدة المميته هل لها أن تلبس الحلي وتتطيب أم إلى أن تضع حملها؟ قال: قال الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله يختلف في ذلك ونحن نعمل بقول من أجاز لها ذلك ويجوز لها عقد النيه ليلا ونهارا. والله أعلم

مسألة: أبو سعيد: والصبي إذا تزوج الصبيه ودخل بها ثم غيرت منه التزويج بعدما بلغت قولا لا عده عليها على هذه الصفه وقول عليها العده، وأما إذا تزوج الصبي البالغة ثم لم يرض فلا عده عليها وقول عليها العده إذا وطئها في الصبى. وأما إذا اتم التزويج بعد بلوغه ثم طلقها قبل أن يطأها بعد بلوغه وقد كان وطئها في

الصبا فعليه العدة. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وفي رجل تزوج إمرأة ودخل بها في بيت ولفها من فوق الثوب وطلقها أو أقر

بعدم الوطئ هل عليها عده؟

قال: إذا صحت الخلوة بين الرجل وزوجته في مكان ليس فيه غيرهما ففي حكم الظاهر أن العدة واجبه عليها ولا يقبل قولها في حكم الظاهر أنه لم يطأها بل يقبل قولها على نفسها من ذلك في وجوب الصداق لانه يقبل قولها فيما لها ولا يقبل فيما عليها، وفي موضع آخر وقال قوم انها تصدق، وأما فيما بينها وبين الله فإذا لم يطأها ولم ترفع أمرها الى المسلمين وتزوجت فلا أقول أن تزويجها باطل. والله أعلم

- 79 -