كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٠

مسألة: ومنه، وفيمن طلق إمرأته وحاضت حيضتين وأنكر الطلاق ووطئها ثم أقر بعد ذلك بالطلاق وحاضت حيضه بعد الحيضتين وتزوجت أيجوز

لها أم لا؟

قال: لا يجوز لها أن تتزوج إلا أن تعتد بعد إقراره بالطلاق والوطئ ثلاث حيض ولا عمل على الحيضتين اللتين قبل الاقرار بالطلاق والوطئ

والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل طلق زوجته أو خالعها وهي حائض هل

تحسب هذه الحيضة من العده؟

قال: إن الحيضة التي طلقها فيها أو خالعها لا تحسب من عدتها ويجوز الرد قبل أن تحيض حيضه ثالثة غير التي وقع عليها الطلاق وهي قد حاضت فيها

ولو أقل من ساعة. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

في إمرأة طلقها زوجها فحاضت حيضتين ثم ردها ولم يدخل بها ثم طلقها

تعتد من الأول أم الطلاق الثاني؟

قال: انها تستأنف عدتها من الطلاق الثاني إذا كان قد ردها بعد الطلاق الأول، وأما إذا طلق زوجته تطليقه أو تطليقتين ثم طلقها بعد ذلك في العده فقول انها تعتد من الطلاق الأول وهو أكثر القول والمعمول به وقول انها تعتد من الطلاق الأخير وهذا إذا لم يكن ردها بعد الطلاق الأول. والله أعلم

مسألة: وعن رجل طلق زوجته ثلاثا وبانت منه ثم تزوجت برجل آخر فوطئها في الحيض متعمدا ثم طلقها هل تحل للأول ان يراجعها بتزويج بهذا

الوطئ؟

قال: معي

انه لا يحلها في قول أصحابنا لانه معهم وطئ فاسد

قلت: فإن وطئها خطأ؟

- 81 -