كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨١

قال: انها تحل له

معي

قلت: فإن وطئها في دبرها؟

قال: معي انها لا تحل بذلك في العمد والخطأ قلت: فإن وطئها في شهر رمضان متعمدا؟

قال: معي

•

ان هذا أتم وتحل للأول على قول من لا يفسدها على

الواطئ وعلى قول من يفسدها عليه لا يحل له ذلك قلت: فإن وطئها وهو معتكف في المسجد الحرام؟

قال: عندي مثل شهر رمضان

قلت: فلو تزوجها تحله؟

قال: لا يجوز ذلك

•

قلت: فإذا سألها ولم يعلم كيف كان الوطئ؟

قال: إن صحت الخلوه في حال يجوز فيه الوطئ فقولها مقبول لانه

وطئها. والله أعلم.

•

مسألة: ومن طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت غيره وطلقها قبل أن يدخل

بها هل تحل للأول؟

قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني كما قال عليه السلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها إلا أن يكون الأول طلقها قبل أن يدخل بها. قلت: فإن جامعها الثاني في غير الفرج وأنزل النطفه في الفرج من غير

ايلاج فحملت منه ثم طلقها هل تحل للأول؟

قال: لا، حتى يجامعها الثاني

قلت: فإن تزوجها عبد ثم طلقها هل تحل للأول؟

قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول انها تحل لمطلقها الأول إذا كان

تزوجها بإذن سيده. والله أعلم

-