الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨١قال: انها تحل له
معي
قلت: فإن وطئها في دبرها؟
قال: معي انها لا تحل بذلك في العمد والخطأ قلت: فإن وطئها في شهر رمضان متعمدا؟
قال: معي
•
ان هذا أتم وتحل للأول على قول من لا يفسدها على
الواطئ وعلى قول من يفسدها عليه لا يحل له ذلك قلت: فإن وطئها وهو معتكف في المسجد الحرام؟
قال: عندي مثل شهر رمضان
قلت: فلو تزوجها تحله؟
قال: لا يجوز ذلك
•
قلت: فإذا سألها ولم يعلم كيف كان الوطئ؟
قال: إن صحت الخلوه في حال يجوز فيه الوطئ فقولها مقبول لانه
وطئها. والله أعلم.
•
مسألة: ومن طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت غيره وطلقها قبل أن يدخل
بها هل تحل للأول؟
قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني كما قال عليه السلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها إلا أن يكون الأول طلقها قبل أن يدخل بها. قلت: فإن جامعها الثاني في غير الفرج وأنزل النطفه في الفرج من غير
ايلاج فحملت منه ثم طلقها هل تحل للأول؟
قال: لا، حتى يجامعها الثاني
قلت: فإن تزوجها عبد ثم طلقها هل تحل للأول؟
قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول انها تحل لمطلقها الأول إذا كان
تزوجها بإذن سيده. والله أعلم
-