كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٣

اختلاف فقول أن عدتها تنفد وتستأنف العدة، وقول أنها تتم وتلزمها التوبه

والله أعلم

مسألة: ابن عبيـ ــدان:

وفي امرأة تزوجت في بقية عدتها ناسيه كيف الحكم؟

قال: ليس على الزوج الأخير أن يصدقها فإن صداقها فللأول مراجعتها في عدتها ولا يطأها إلا بعد أن تحيض ثلاث حيض بعد أن يردها وإن لم يردها الأول فللأخير أن يتزوجها بعد إنقضاء عدتها، وأما إن تزوجته جاهله فلا تحل له من بعد على القول الذي نراه من رأي المسلمين إن صدقها وإن لم يصدقها فله ذلك. والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: وإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بآخر ثم طلقها وقال انه لم يجز بها هل يحل

للأول تزويجها؟

قال: له تزويجها إن لم يكن دخل بها هو قبل أن يطلقها ولو لم يدخل بها الثاني على قول، وأما إن كان طلقها بعد ان دخل بها فلا يتزوجها حتى يجوز بها الثاني وإن تقاررا على عدم الجواز فلا تحل له، وأما إن كان قد أغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا وإدعى انه لم يطأها فلا يصدق وعليها العده وتحل للأول

والله أعلم.

مسألة: الصبحي:

وفي امرأة طلقها زوجها وانكرها ثم بعد شهرين طلقها بمحضر شهود

أتكون عدتها من الأول أم من الثاني؟

قال: أما فيما بينها وبين الله فمن الأول وأما في الحكم فمن الثاني إن لم

-

يكن لها بينه. والله أعلم