الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٤مسألة: الزاملي: وفي رجل طلق زوجته طلاقا باثنا ثم سارت من البلد فأقامت هنالك ماشاء الله من الشهور بقدر ما يمكن أن تنقضي عدتها من الزوج ثم رجعت الى البلد وقالت انها تزوجت برجل وطلقها أيقبل قولها وتكون مصدقه في ذلك؟ أم حتى يصح دعواها بين لنا ذلك؟
قال: على ما سمعته من الأثر أن هذه المسألة يجري فيها الاختلاف فقول هي مصدقه وقول حتى يتبين ذلك من قبل شهره أو اطمنانه أو صحة هي وفيها يعجبني إذا كانت هذه المرأة لا تتهم بتحريف ولا كذب ولا جرأة على الحرام واطمأن القلب الى قولها إن تصدق وإن كانت تتهم بالكذب وقله الورع عن الحرام لم يعجبني تصديقها. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل تزوج إمرأة ودخل بها وطلقها ثلاثا وتزوجها زوجا آخر ودخل بها وقعدت عنده شهرا أو أقل أو أكثر وطلقها وأراد الأول أن يتزوجها فقال الزوج الآخر انه ما وطئها وقد تظاهر في البلد أنه لا يقدر على النساء وقالت المرأة انه وطئها أيجوز للأول تزويجها أم لا؟
قال: أما التنزه فيعجبني إذا وقعت الريبة وأما الحكم إذا صحت الخلوة. من الزوج بزوجته وادعت انه وطئها فقولها مقبول ويمكن الذي ليس له جماع أن يحدث الله له طاقة في الجماع لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والله أعلم.
مسألة: الصبحي: سأل سائل فيمن خطب إمرأة طلب التزويج ولم يسألها عن انقضاء عدتها لتحريه انها قد انقضت بما خلى من الزمان عليها منذ طلقت فتزوجها فمكثت عنده ماشاء الله من الوقت فتبين له أنها لم تحض وهي شابه من الحوائض فسألها عن ذلك لما أنكر قلبه وداخله الريب هل أنت حضت قبل تزويجي بكي ما
-
- Ao
-