الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٤—
مسألة ومن جامع أبي محمد: أجمع الناس على استعمال الجلد المذكى والتطهر بما فيه من الماء وإن لم يكن مدبوغاً، وتنازعوا في استعمال جلد الميتة إذا دبغ، فاختلف أصحابنا أيضاً على قول فجوز بعضهم استعماله بعد، وقال آخرون الميتة لا يطهرها الدباغ. قال الناسخ: وأنا يعجبنى قول من قال بجواز استعماله بعد الدباغ. والله الله أعلم.
الدباغ
رجع:
مسألة: وأما إذا كانت الثياب المصبوغة نجسة وعلق منها شيء فيغسل ذلك بالماء الطاهر وليس فيما يبقى من الزوك بعد الغسل حكم نجاسة إذا كان أصل الصبغ طاهراً. وأما الثوب المصبوغ بالنيل النجس وكان أصل النيل من الظواهر المعارضة لها النجاسة، فيغسل ما أصاب منه حتى يذهب منه السواد من الماء الذي يغسل به، ويخرج الماء صافياً، فتلك طهارته على ما سمعناه من الأثر، كذلك الورس. والله أعلم.
مسألة: قال أبو سعيد: ومن أشرك في كلامه متبرعاً فكل رطوباته نجسة، وإن أشرك في كلامه بالتأويل لا إنه مريد بالشرك فلا بأس برطوباته ولا تحرم
عليه أزواجه. والله أعلم
يجوز
قال
أكله
مسألة الصبحى: وعن الحراد أو البسر المقلى إذا طبخ بماء نجس أو عارضته النجاسة وقد طبخ، كيف صفة طهارة ذلك؟ وكذلك مرقعة الحجر كيف صفة طهارتها؟ قال: أما الحراد والبسر المقلى واللحم والسمك إذا طبخن بماء نجس ففى طهارتهن والانتفاع بأكلهن اختلاف. فقال من لا يتوصل إلى طهارة هذا الصنف بشيء، وعلى هذا القول فلا للبالغين. وأما الأطفال غير المكلفين ففى اختلاف. قال لا يطعم الصبيان مثل هذا، وقال من قال لا بأس على من أطعمه لأنهم غير مخاطبين، وكذلك البهائم يلحقه الاختلاف في طعمهن، وأما بيعه على أهل الإقرار وعلى أهل الذمة ففيه أيضاً اختلاف، وأما التوصل إلى طهارته فعلى قول من يجيز الانتفاع به فقال من قال يطهر ويغلى ويجفف ثم يغسل
أكله بهم
من
قال