كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٥

تنقضي به عدتك؟ فقالت له لا تسل. ما الحكم في ذلك؟ وما الذي له ولها

وعليه وعليها؟

قال: إن هذه المرأة إذا دخل بها الزوج فلا سؤ ال عليه وإذا قالت هي أنها تزوجته ولم تنقض عدتها ففي تصديق قولها عليه اختلاف فقول يلزمه تصديقها وقول ليس عليه ذلك فإن صدقها وقالت هي أنها لم تعتمد على خداع ولا غرر وأتت بمعاذير تحتمل لها فلها عليه الصداق، وإن أقرت أنها اعتمدت على ذلك وأرادت الغرر به فلا صداق لها عليه والقول قولها أنها لم ترد الغرر ولا الخدع عليه وهذا على معنى جواب الشيخ لا اللفظ بعينه. والله أعلم

مسألة: جواب من أبي الحواري وسألت رحمه الله عن امرأة طلقها زوجها وحاضت ثلاث حيض أو مضى لها ثلاثة أشهر ثم تزوجت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان الولد للزوج وتخرج من الآخر ولا تحرم عليه. فان أراد أن يخطبها بنكاح جديد كان لهما ذلك باتفاق منهما جميعا وهذا إذا كانت المرأة لم تعلم انها حامل وإن كانت علمت أنها حامل وتزوجت على الجهالة فقد حرمت عليه أبدا، وإن كانت هذه المرأة لم يكن لها زوج قبل ذلك فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فالولد ولدها وقد حرمت عليه أبدا ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

والعنين إذا خلى بزوجته ثم طلقها أعليها منه عده وكذلك الخصي؟ قال: أما في الحكم إذا صحت الخلوة فإن عليها العده وأما فيما بينها وبين

الله فلا تلزمها العدة إلا في الجماع. والله أعلم

مسألة: وسؤل الفقيه مهنا بن خلفان:

عن رجل طلق زوجته بغير فديه منها له ثم ردها بحضرة وليها وما شاء الله

من المسلمين فأخبرها وليها بأن فلانا ردك كرها فصدقت قول وليها بالرد غير انها

-