كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٧

قلت: فإن طلقها زوجها واحده أو ثلاثا أيكون القول سواء؟ قال: في موضع ما لا يلحقها الثلاث على حال أو على قول من لا

يراهن في وضع الاختلاف. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

وعن رجل طلب مني أن أشهد عليه ليرد زوجته ولا أعرفه باسمه ولا

زوجته أيجوز ذلك أم لا؟

قال: جائز ذلك. والله أعلم.

مسألة: وعن المختلعة الحامل هي

لها نفقه؟

قال: لكل حامل نفقه إلا حامل إنقضت عدتها

قلت: وما هي؟

قال: يولي من امرأته وهي حامل فتمضي أربعة أشهر فلم يكفر

قلت: فتتزوج وهي حامل؟

قال: نعم، ولا يطأ حتى تضع

قلت: أيكون هذا جائزا وقد قال الله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن

يضعن حملهن) صدق الله العظيم؟

قال: الفقيه مهنا بن خلفان لم يبن لي عدل هذه المسألة لسقوط نفقة الحامل عن من لزمته بعد إنقضاء الايلاء وقبل وضع حملها لأن عدتها في هذا الموضع عن التزويج أبعد الاجلين وما لم تضع حملها فهي في العدة وليس تنقضي بإنقضاء أجل الايلاء ما لم تضع حملها كذلك ليس لها أن تتزوج وهي حامل والحمل عندي عدة من العدد لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فلم ترض في ذلك حاملا دون حامل ومدعى التخصص في ذلك محتاج الى دليل، وقد نهى الله عن المواعده في العده لقوله تعالى ولكن لا تواعد وهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا وذلك نهي تحريم وإذا حرمت المواعدة في العدة فكيف يجوز فيها التزويج. هذا مالا أعلمه. والله أعلم

- M-