كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٩

ذلك فلتمانعه نفسها عند الجماع ولا تقتله. وهي مثل الزوجة الذي وطئها زوجها في الحيض أو في الدين وانكرها ذلك لانه جاء النهي عن الله في كتابه المنزل عن المواعده في العده وعن التزويج في العده ولم يجئ في كتاب الله حكم بعينه فيمن فعل ذلك وخالف أمر الله أن يفرق بينهما وتحرم عليه كما جاء النهي عن الله في كتابه عن وطئ الزوجه في المحيض وعن وطئ الزوجه في الدبر ولم يجئ عن الله حكم بعينه فيمن فعل ذلك وخالف أمر الله أن يفرق بينهما ويحرم عليه وطئها بل جاء التحريم والتفريق باجماع المسلمين من أهل الاستقامة بالرأي والقياس والاجتهاد وليس ذلك بالدين وخالفهم في ذلك قومنا وبعض المسلمين وقف عن ذلك ولم يحل ولم يحرم وتولى المحرم والمفرق لعله ومن تولى المحرم والمفرق فقد حرم مثله فمن أجل ذلك الاجماع بالرأي من أهل الاستقامة على التفريق والتحريم بالمعصية ومخالفة نهى الله، والله أعلم.

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح: وإذا أقر الرجل أنه خطب إمرأة في عدتها وانكرت هي ذلك أينفسخ

النكاح أم لا؟ قال: نعم. ينفسخ النكاح ويأخذ صداقها وتخرج بالطلاق لان ثم ريبه ويجبر على طلاقها وإن أكذب نفسه وسعها المقام معه وان كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق إذا طلقها ويجبر على ذلك إن مكث على اعترافه وعلى طلاقها. وإن اعترف بذلك وهو مريض ومات فهي ترثه وعليها عدة المتوفي عنها

زوجها. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

والمميته تجبر على الموافاة عند الامام الحاكم إذا طلب خصمها أم لا؟ قال: نعم. تجبر على ما ذكرت والله أعلم

-1.