كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٠

مسألة: الصبحي:

والمطلقة ثلاثا إذا تزوجت ودخل بها الزوج وطلقها وأراد الأول مراجعتها أعليه سؤالها هل جامعها مطلقها ولا تحل بدون ذلك؟

قال: لا يتزوجها إلا أن يسألها وتقر بالدخول عليها أو يصح بينهما حكم

ولد. والله أعلم

مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:

في إمرأة انقطع عنها الحيض من مدة عشرين شهرا بعد ما خلى من العمر قدر إثنين وخمسين سنه وطلقها زوجها وأراد أن يخطب ابنة بنت أخيها أله ذلك في عدة هذه المطلقة وله ان يعقد عليها عقدة النكاح أم لا؟

قال: فعلى ما وصفت فيختلف في اياس هذه المرأة ببلوغها السن الذي ذكرت وعلى قول من لم يجعله إياسا لها فعدتها مع إنقطاع حيضها كذلك مختلف فيها فقد قيل بالسنة وقيل بالسنتين وقيل لا تنقضي إلا بالحيض حتى تيأس منه

ثم تعتد بالأشهر.

مسألة: ابن عبيدان:

وقال في لفظ المختلعة لا يقول قد رددت زوجتي ولكن يقول قد رددت فلانه بنت فلان، وفي رد المطلقة يقول قد رددت زوجت الى تمام اللفظ. والله

أعلم.

مسألة: الزاملي:

في المرأة مادام يأتيها الدم فهو حيض ولو جاوزت ستين سنة وإنما تكون عدتها ثلاثة أشهر إذا آيست من الحيض بعد الستين. والله أعلم.

مسألة: الفقيه مسعود بن رمضان: في صبية يتيمه زوجها عمها برجل ثم طلقها ثلاثا وهي صبية لم تبلغ ولها

-