كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٢

إذا كان قد وطئها في صباها بذلك التزويج الفاسد في رأيه إذ هو معه وطئ

حرام. والله أعلم.

مسألة: رد الزوجة بالاستفهام جائز يقول أنت قد رددت زوجتك هذه فلانة بنت فلان بصداقها بما بقى من طلاقها فقال نعم قد ثبت الرد. والله

أعلم

•

مسألة: وإذا تزوجت المرأة برجل قبل إنقضاء عدتها خطأ أو جهلا منها بذلك ففي تحريمها على زوجها إختلاف. وأما التزويج فإنه ينفسخ على كل حال. والله أعلم.

مسألة: وفي رجل أراد أن يتزوج إمرأة وذكر لأبيها أو أمها وأخيها قبل أن تنقضي عدتها؟ أرأيت ان أعلموها أو لم يعلموها وتزوجها على هذه الصفة يكون ثابتا أم لا؟ قال: أما إذا قال ذلك لأمها ولم يرسلها عليها فلا يضره ذلك. وأما إذا قال لأبيها ولم يرسله عليها فإذا كانت بالغا فأكثر القول لا يضره ذلك وإن كان أرسل إليها بذلك أحدا وواعدته وهي في العدة فأكثر القول أنها تحرم عليه ويفرق بينهما إن تزوجها على ذلك وبعض يقف عن الفرقة بينهما ويراد بهما إلى الله وإن صرح لها ذلك أو أرسل إليها ولم تواعده ولم تمنعه فأرجو أنه يدخله الاختلاف. والله أعلم

مسألة: وإمرأة قال لها ابن زوجها إن أبي مفارقتش وهو ثقة أو غير ثقة أعني الولد والمعنى أنه مفارقتها وصدقته وجعلت نفسها أنها مطلقة ومات زوجها وأرادت من أحد يعقد عليها عدة المميتة فقال لها ابن زوجها إن أبي مفارقتش وتركت العدة إلى أن مضى أكثر من مدة العدة ما يلزمها؟ قال: تلزمها التوبة من تقصيرها عما يجب عليها وتلزمها العدة على قول

-

-