كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٥

مسألة: أبو المؤثر:

وإذا ندم المطلق على طلاق زوجته وقال لها تزوجي زوجا لتحلي لي

فتزوجها رجل ليحلها له فهم شركاء في اللعنة ويفرق بينهما وبين من أحلها وبين

من استحلت له ولها على كل واحد منها صداق الدخول. والله أعلم

•

مسألة: وإذا طلقت المرأة ثلاثا وغابت بقدر إنقضاء العدة أو أكثر

•

ورجعت وقالت لمطلقها تزوجني رجل وطلقني أومات عني قيل له تزويجها إذا قالت جاز بها وقيل لا تصدق حتى تصح الخلوة وانها مدعية قلت: وان تزوجها الأول على سبيل الاطمنانة في موضع لاشك فيه ثم رجع الثاني منكر أو هو متمسك بها؟

قال: ان لم يكن هنالك سبب مما تقع فيه بينونة ولا كانت في ذلك بعض الأسباب فلا يبين لي في هذا موضع ثبوت تزويجها وإن جاءت بولد لستة أشهر فهو للأول والذي ولد على فراشه ويرثه وإن ماتت ورثها الثاني مع ما ورثته من ابنها وفي رد الصداق إذا لم يكن ثم سبب واحب عليها، وان كانت دخلت ذلك بمعنى من المعاني أو بسبب من الأسباب مما يقع قيد رأي فيعجبني ثبوت صداقها بالوطئ. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

فيمن طلق زوجته وهي غير حاضرة ولم يخبرها إلى أن مضت ثلاثة أشهر إذا كانت ممن تعتد بالأشهر فإذا خلت الثلاثة هل يجوز له أن يتزوج أختها إذا إنقضت ثلاثة أشهر منذ طلاقها؟ قال من قال ثلاثة أشهر مذ تعلم المطلقة بالطلاق. والله أعلم

مسألة: الشيخ مسعود بن هاشم البهلاوي:

في إمرأة فارقت زوجها ثم أنه ردها وهي في العدة ولم يدخل بها ثم أنه

طلقها طلاقا آخر أتكمل عدتها أم تبتدئ عدة أخرى من أولها؟

-