الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٧ذلك؟
قلت: فالمختلعة إن ردها بغير حق باتفاق منهما ثم رجعت تطلب بعد
قال: إن الرد ثابت ولا أعلم في ذلك إختلافا وإن رجعت تطلب الحق كان لها فإن مات قبل أن ترجع فلا يعجبني أن يلزمه إن لم يكن طلب إليها. والله
أعلم
مسألة: وهل يجوز الرد من الطلاق قبل الحنث؟
قال: يختلف في ذلك ولا نراه يثبت قبل ان يجب الطلاق وكذلك ان قال
إن فعلت كذا فهي طالق ثم قال وإن فعلت فاشهدوا أني قد رددتها قلت: فإن قال الرجل لامرأته إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي
وأشهدوا أنها كلمت فلانا فغلامي حر عن كفارة الظهار؟ قال: قال محمد بن محبوب قد كفر وقال الوضاح لم يكفر فرجع أبو عبد الله عن قوله. والله أعلم
مسألة: إبن عبيدان:
ومن أراد أن يرد زوجته ولم يحسن اللفظ فقال من حضر قد رددت زوجتك هذه على ما كنتما عليه من الزوجيه فقال نعم هل يكفي؟ قل لا وإن اتبع لفظه بلسانه وأجزئ وجاز. والله أعلم
؟
مسألة: ومنه، وهل يجوز الرد بشهادة النساء وحدهن قال: لا يجوز ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم والله أعلم قد
تقدم معناها.
مسألة: ابن عبيدان:
وفي رجل طلق زوجته بحقها عاجله وآجلها ثم ردها على ما كانا عليه من
الزوجية هل له رجعة في الصداق الأجل؟