كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٨

قال: إذا ردها قبل أن تنقضي عدتها فله أن يرجع عليها بالصداق

الأجل إذا كان أوفاها إياه. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

وفي امرأة تزوجت برجل ودخل بها وطلقت فمكثت بقدر ثلاثة أشهر وتزوجت برجل آخر ودخل بها وقامت معه ثلاثة أيام وطلقها فبعد ذلك قالت إنها حامل وطلب من الزوج الآخر النفقة الزوج الآخر ليس الحمل مني وبعد ذلك قالت إن الولد من الزوج الأول ما يجب على هذه المرأة إن أقرت أنها تزوجت قبل إنقضاء عدتها؟ قال: أما الزوج الأخير فلا يقبل قولها عليه إنها تزوجت به قبل إنقضاء عدتها إذا أقرت قبل التزويج عنده إن عدتها قد إنقضت فإن صدقها هو وطلقها فلا يقبل قولها في الحمل إنه للأول إذا كان قد دخل بها أعني الزوج الأخير ولكن الحمل يؤجل فإن جاءت به لستة أشهر مذ دخل بها الزوج الأخير فهو للأخير وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول إن كان قد دخل بها ولم تمض لها سنتان مذ طلقها وتعاقب بالحبس إن كانت أقرت أنها تزوجت على التعمد قبل إنقضاء عدتها ولا نفقة لها على الأخير إذا أقرت إن الحمل من الأول وللأول ردها إن كانت تزوجت على غير التعمد وإنما هو على الخطأ إذا كان على غير يقين إن الحمل منه إن أدركها ان تضع حملها بعد ما خالعها الزوج الأخير والله

أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل طلق إمرأته طلاقا بائنا فأراد ردها فلما لفظ بالرد مع جماعة قالت لا أرضى بذلك فلما عالجها من حضر لترضى قالت قد

رضيت؟

قال: يعجبني إذا قالت عقب ما لفظ عليها بالرد لا أرضى أن يكرر عليها لفظ الرد ثانية وهو الذي يعجبني من الأقاويل وأرجو أنه ليس بأشد من

-

99 -