الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٩التزويج وقد جاء فيه الاختلاف وذلك إذا بلغ المرأة التزويج فقالت لا أرضى فقول بطلب العقدة واحتيج فيه الى لفظ آخر وقول مادام الشهود متمسكين بشهادتهم والزوج متمسكا بالتزويج جاز ذلك إذا رضيت من بعد والقول الأول
أحب إلينا. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
إذا كان الطلاق رجعيا ثم مات مطقها قبل إنقضاء عدتها فإنها ترجع الى عدة المميتة فتستأنفها من يوم مات مطلقها ولها منه الميراث وإذا انقضت عدة المميتة جاز لها أن تتزوج وإن كان الطلاق بائنا فلا ميراث بينهما وليس عليها إلا عدة المطلقة ثلاث حيض ولومات قبل إنقضاء عدتها. والله أعلم
مسألة: ومنه، والحيض إذا احتبس وأطلقه أحد بكتابه أو بشيء من
الأدوية والمرأة معتدة من زوج أتنقضي به العدة ويجوز إطلاقه أم لا؟ قال: في هذه المسألة إختلاف بين المسلمين قول إذا حاضت هذه المرأة ثلاث حيض مثل ما كانت يحتض من قبل فقد حل لها التزويج لأن الحيض لا يقدر أحد أن يأتي به وقول لا يجوز لها التزويج إذا كان الحيض أتاها إلا بكتابة والقول الأول أكثر والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن تزوج أخته من الرضاعة بجهل منهما ثم علما وخلى سبيلها ثم خطبها رجل في العدة وأنعمت له هل يحل نكاحها بعد إنقضاء
عدتها؟
قال: في ذلك اختلاف قال من قال جائز له نكاحها وقال من قال لا يجوز
والله أعلم
مسألة: الحمراشدي:
من
مسألة عنه وكذلك إن تزوجت بعد موت زوجها قبل أن تخلوا له أربعة
1 ..