الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٠أشهر وهي عشرة أيام فلا يحل لها ذلك ويفرق بينهما وبين زوجها فإن كان لها
حجة فلها الصداق عليه وإن لم يكن لها فلا صداق لها عليه
قلت: إذا احتجت أنها تظن إن ذلك يجوز لها أذلك من الحجة لها ولها على هذا صداقها؟
قال: يعجبني أن يكون لها الصداق إذا خرج من حال الزنا المحض وهذا على قول من يقول أن الجهالة بمنزلة الخطأ وهو غير خارج من أقوال
المسلمين
قلت له: وإن تزوجت على أحد هذه المعاني التي يكون لها بها الصداق على الأخير هل لها صداقها وميراثها من الأول؟ قال: الله أعلم لا أحفظ ذلك ويعجبني أن يكون لها الميراث إذا ثبت لها
العذر في ذلك. والله أعلم
•
مسألة: وعدة الصبية المراهقة المميتة مثل عدة المطلقة سنة أم أربعة
أشهر وعشرا؟
قال: عدة الصبية المراهقة أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة حين ما مات زوجها عنها وهذا أكثر القول. قال من قال تعتد بعد أن بلغت ورضيت به زوجا ولا تتزوج قبل أن تعتد. والله أعلم.
مسألة: في الزانية إذا تزوجت قبل إنقضاء العدة فيوجد أن النكاح فاسد ويوجد فيه ترخيص على قول من يقول أن العدة لا يثبت حكمها إلا من عقدة نكاح حلال لانهم قد قالوا في المرأة إذا كرهت على الوطيء وأعلمت الزوج بذلك أمر أن يتركها مقدار العدة لاستبراء الرحم فإن وطئها قبل كمال العدة فلا تحرم عليه فيها قيل ولا أعلم أنهم قالوا بفسادها مثل الأولى. والله
أعلم.
1.1
-