الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠١مسألة: الصبحي: ومن خالع زوجته وردها في غيبتها فلما بلغها خبر الرد قالت لا أرضى ثم رضيت من بعد ودخل بها من غير تجديد للرد أتحرم عليه أم لا؟ قال: يعجبني أن لا تحرم عليه وفيه اختلاف. والله أعلم.
مسألة: وعن إمرأة زنت ثم أرادت أن تتزوج أعليها عدة؟
أن عليها العدة.
قال: معي قيل: فإن لم تعتد وتزوجت؟
قال: إذا ثبتت عليها العدة كان تزويجها فاسدا في الأصل وإذا ثـ فساده لم يكن لها أن تقيم على فاسد. وقال معي ان عليها أن تخرج منه كيف ما أمكنها من هرب أو غيره وإن كانت غرته حتى أخذت ماله كان عليها عندي رد ما أخذت منه على الغرة. وأما إن كانت جاهلة بذلك وتظن إن ذلك جائز حتى وطئها ثم علمت وأرادت الخروج فعندي ان عليها صداقها الذي تزوجها عليه في بعض قول أصحابنا ويشبه عندي أن بعضا يقول لها صداق مثلها. والله
أعلم
مسألة: وعن إمرأة تزوجت رجلا تحله المطلق لها فساق إليها شيئا هل عليها رد ما قبضت منه؟
قال: أما إن كانت غرته وتعلم أنه حرام فأخاف عليها الضمان وأما إن كانت تظن ان ذلك جائز لها فعلى ما يشبه مثل ذلك عندي أنه لا ضمان له عليها ولها حقها بالوطئ إن كان قد وطئها وإن لم يكن قد وطئها لم يكن لها عندي شيء بمعنى النكاح لانه فاسد إن كان كذلك. والله أعلم.
مسألة: أبو سعيد:
عن رجل أراد أن يرد زوجته فلم يعرف فقال له آخر قد رددت زوجتك
فلانه فتلى عليه كلام الرد قال نعم هل يكون ذلك ردا منه؟