الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٨مسألة: وفي المرأة إذا لم تعرف أيام حيضها ولم يميز ذلك لجهلها وأرادت التمييز بعد ذلك أتكون كالمبتدأة أم غير ذلك؟
قال: إن هذه المرأة ا لها حكم غير حكم المبتدأة ويطول فيها الاختلاف ولكن يعجبني إذا استيقنت على مجيء الدم بعد طهر عشرة أيام تترك فيه الصلاة ثلاثة أيام. فإن مد بها الدم بعدما اغتسلت وصلت كالمستحاضة سبعة أيام ويمتنع عنها زوجها في هذه السبع كالحائض. وإن كان أقل من السبع فعلى هذا المعنى إذا زاد على الثلاث حتى تقريه ثلاثة إقراء متواليه على وقت معروف يكون ذلك عادتها. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي الصفرة والكدره والدم المكمن في الرحم بعد أيام
الحيض أتغتسل منه المرأة وتنتقل عن قرئيها فيه أم لا؟
قال: أما الصفرة والكدرة والدم المكمن بعد إنقضاء أيام الحيض لا غسل عليها في ذلك ولا تنتقل بذلك عن عادتها الأولى ولو دام بها وإنما تنتقل بالدم السائل وإنما عليها أن تغسل موضع النجاسة وتصلي إذا كانت قد اغتسلت عند إنقضاء حيضها. وأما في الابتداء فلا تقطع عليها الصلاة إذا لم يتقدمه الدم السائل. والله أعلم مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا رأت في فرجها كمثل جناح البعوضة دما
أحمر في غير أيام الحيض أعليها منه غسل وتمنع منه زوجها أم لا؟ قال: ان الحيض لا يكون حيضا إلا إذا كان دما قاطرا أو فائضا أو سائلا، وأما الدم المكمن في الرحم فليس بحيض إلا أن يكون تقدمه دم حيض فائض في أيام الحيض وإن تنزه الرجل خوفا أن يتبعه دم فائض فهو أحزم له في الاحيتاط. والله أعلم.
•
مسألة: ومنه، وفي إمرأة يأتيها الدم نهارا دائما أبدا ويتركها ليلا كيف
الوجه في صلاتها وصيامها وزوجها كانت تعرف أيام حيضها أو لا تعرف ذلك؟
-1.1 -