الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٠مسألة: الصـ
وإذا كان الرجل وامرأته في سفر وحضر وطهرت امرأته من الحيض وكان بها علة في جسدها لم يمكنها أن تبتل جسدها بالماء كله ولا شيئا منه أبدا وتيممت بالتراب أيجوز لزوجها أن يجامعها على هذه الصفة؟
من
قال: إذا لم تغسل رأسها وفرجها فقال من قال لا يطأها ولو تيممت وقال قال له أن يطأها مرة واحدة وقال من قال له كلما شاء ولا يمنع من ذلك حتى يخاف على نفسه العنت وإن كان بها علة في جسدها وغسلت رأسها وفرجها وتيممت ما لم يمكنها غسله فلزوجها وطئها ولا يضرها ترك الغسل لعجزها عنه على أكثر ما جاء عن أهل العلم ولا أحسبه يتعرى من الاختلاف لأن بعض المسلمين لم يجزله وطئها لترك مثل الدينار من سائر جسدها حتى تغسل غسلا تحل لها به الصلاة وفي التيمم إذا لم تغتسل مختلف فيه. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وما معنى ظهور الدم وتفسيره؟
قال: ظهوره إفاضته وسيلانه قاطرا أو سائلا وإن أخرجته المرأة بقطنه أو ثوب فقال قال من هو قاطر وقال من قال حتى يخرج من غير معالجة. والله
أعلم. مسألة: ومنه، وفي الحائض إذا استمر بها الدم بعد انقضاء عدتها فعلى قول من رأى لها الانتظار يوما أو يومين فإنتظرت كذلك وإنقطع عنها بعد ذلك واستمر بها اتكون يومي الانتظار محسوبة من الطهر وإذا تركت الصلاة وصلت ثمانية أيام غيرهما وصلاة واحدة من يوم تاسع وكان بها دم أتترك له الصلاة على هذه الصفة في كلا الوجهين أم تصلي عشرة أيام غير يومي
الانتظار؟
قال: إني لم أحفظ هذه المسألة منصوصة وشاورت من قد رأيته من المشايخ فأعجبهم ان يكون من أيام الظهر وأقول لا يتعرى فيهما لحوق الوجهين
111