الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٢قال: فإذا كانت تلك عادتها فإنها إذا طهرت من الدم الأول طهرا بينا
اغتسلت وصلت وصامت فإذا جاءها في العودة الدم تركت الصلاة والصوم حتى تطهر ثم تغسل وتصلي وتصوم ولا يقربها زوجها فيما بين الدمين ولو وطئها وهي طاهر بعد الغسل بين الدمين ما رأينا أنها تفسد ذلك ولكنه يؤمر أن لا يطأها حتى ينقضي آخر وقتها وتطهر. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وإذا إبتدأ المرأة دم قاطر أو سائل فائض بعد طهر عشرة أيام ولبث معها أقل من ثلاثة أيام وإنقطع عنها وإتصل به كغسالة اللحم الى أن أتمت ثلاثة أيام أيكون حكمه حيضا أم لا؟
قال: عن الشيخ صالح بن سعيد إذا كان الذي اتصل بالدم مما يشبه غسالة اللحم فاطرا أو سائلا فأكثر القول هو لاحق بدم الحيض في أيام الحيض ويجعلونه حيضا فعلى هذا تكون هذه المرأة قد تحمل حيضها في ثلاثة أيام. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، وإذا رأت المرأة في أوان حيضها دما رقيقا أحمر قاطرا أو
فائضا غير صفة دم الحيض في اللون ما حكمه؟
قال: إن كان ذلك في أيام الحيض فهو حيض. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن أراد جماع زوجته فقالت له أنها ما تصلي وفيما عنده أن معناها أنها حائض فلم يلتفت إلى قولها وجامعها وصح عنده بعد ذلك أنها
حائض أتحرم عليه بقولها ذلك أم لا؟
قال: أخاف أن تحرم عليه وأحسب أني وجدت ذلك في الأثر وإن ظن
غير ذلك فعسى أن لا تحرم عليه لأنها لا تحرم الزوجة بالوطئ حتى يكون عالما بالحيض متعمدا على الوطئ فيه. والله أعلم
مسألة: ومنه، والمرأة إذا فاض الدم من فرجها بعد ما يحكم به أنه
- 113