الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٣حيض فتركت له الصلاة فمكث بها يوما أو يومين أعليها بدل الصلاة أم لا؟ قال: فعلى قول من يقول إن أقل الحيض ثلاثة أيام فإذا جاءها الدم يومين أو أكثر أو أقل دون الثلاث فتبدل ما تركت له الصلاة والاختلاف في أقل الحيض كثير منهم من قال أقل الحيض دفعه ومنهم من قال يوما وليلة والمعمول به والمشهور عندهم ثلاثة أيام. والله أعلم
مسألة: ومنه، والمبتدأة بالحيض إذا طهرت فيها دون العشر ثم راجعها الدم قبل تمام العشر فعندي ان تلك الأيام تحسب من أيام حيضها الى إنقضاء العشر على القول الذي نعمل عليه، وكذلك إذا راجعها الدم في الأربعين فإن تلك الأيام محسوبة من أيام نفاسها إلى تمام الأربعين على القول الذي نراه
والله أعلم
مسألة: ومنه، وهل فرق بين دم الحيض من دم الاستحاضة وما الدلالة على الفرق بينهما؟ قال: الفرق في ذلك أن دم الحيض دم أسود له رائحة لا يكاد يخرج من الثوب على ما قالوا به، ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق إذ يرجع الى الصفره لا رائحة له فهذا فيما عندي الفرق بينهما، فإذا وجدت هذه العين القائمة على هذه الصفة الموصوفة حكم به أنه دم حيض أو استحاضة لأن العبادات إذا كانت معلقة بشرط ووصف يستدل به على صحتها لزم الفرض وإذا عدم الدليل زال
الفرض عن المتعبد بأدائها. والله أعلم.
مسألة: الفقيه محمد بن عمر رحمه الله:
والمرأة إذا كان لها أيام لها أيام معدودة مثل أربعة أيام أو خمسة أيام فإنها تحسب من ساعة ما أتاها الدم أربعة أو خمسة أيام بلياليها أو ساعاتها إلى الوقت الذي أتاها فيه كان ليلا أو نهارا ومثل ذلك إذا أتى المرأة الدم قبل غروب الشمس فإذا كان لها أيام معلومة مثل خمسة أيام أن تترك الصلاة خمسة أيام الى غروب
- 11 {-