الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٤الشمس غير اليوم الذي أتاها فيه قبل غروب الشمس فإذا أتاها خمسا فتصلي المغرب إذا ابتدأها قبل الغروب بعد العصر وإن أتاها قبل العصر أو قبل المغرب فإنها تصلي في الوقت الذي أتاها فيه الدم وإن طهرت قبل فلا تترك الصلاة
والله أعلم
مسألة: الصبحي:
في المرأة إذا جاءها الدم أول ما جاءها الحيض ودام بها يومين أيكون حيضا أم لا؟ قال: إختلف في أقل الحيض وأكثره فقال من قال أقله دفعه وقال من قال أقله ساعة ووجدت أن الساعة أثران. ووجدت في كتاب الضياء أن الساعة أثر من النهار، وقال من قال أقله يوم وليلة وقال من قال ثلاثة أيام وهو قول الربيع وعليه العمل في هذا الزمان وأما إذا جاءها الدم يومين وإنقطع عنها وكانت هذه مبتدأة ثم جاءها بعد ذلك ودام بها عشرة أيام وأكثر ما عرفت عن الفقهاء أن حيضها عشرة أيام وأما الاختلاف في أكثر الحيض فقال من قال عشرة أيام وقال من قال ثلاثة عشر يوما وقال من قال خمسة عشر يوما. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا كانت عادتها تحيض عشرة أيام وتطهر عشرين يوما ثم بعد ذلك جاءها الدم بعد طهر عشرة أيام أيكون حيضا أم لا؟ قال: في ذلك إختلاف وقولنا كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض
وهو قول الربيع. والله أعلم
مسألة: الغافري:
وفي المرأة إذا جاءها في شهر رمضان في أيام حيضها دم مكمن أو حمرة أو
صفرة أو كدرة سائلات إن الصفرة والكدرة والحمرة والدم المكمن ليس عليها بدل ما صامته فيهن وأظن فيه اختلافا. والله أعلم.
-110 -